مسألة 991: للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضا لكن النصف بالفرض والباقي بالرد، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضا ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
مسألة 992: إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 993: إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميت إخوة - تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة - قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأما إذا كان للميت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إن حكمه حكم الصورة الأولى يقسم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور أن الإخوة يحجبون الأم حينئذ عن الرد فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا سهم للأب وثلاثة سهام للبنت والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم مسألة 994: إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكورا وإناثا كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين