مسألة 995: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 996: إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجا فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا فيرد النقص عليهن.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.