الجديدة بأسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالإرث ولو قبل توبته.
وأما المرتد الملي - وهو من يقابل الفطري - فحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الأقرب، وإلا انكشف أنها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسم أموال المرتد الملي إلا بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال.
هذا إذا كان المرتد رجلا، وأما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلا توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (563) وتحبس المرتدة ويضيق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فإن تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.
مسألة 968: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا، أو هازلا أو سبق لسانه، أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.