مسألة 1011: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى وإن كان الاحتياط في محله مسألة 1012: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها مسألة 1013: تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم تقسم الحبوة بينهم بالسوية، ولو كان الذكر واحدا يحبى بها وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه.
مسألة 1014: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة 1015: الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.
مسألة 1016: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى، وإلا قسمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم مسألة 1017: لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، نعم إذا كان مخالفا لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإمامي منها أيضا أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له.