مسألة 997: إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجا فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماسا يكون لكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر فيهم شروط الحجب وإلا ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الأم عن الرد فيكون لها السدس ويقسم الباقي بين الأب والبنت أرباعا خلاف واشكال ولا تترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (993) مسألة 998: إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدار نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجا والثمن أن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعدا ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى مسألة 999: إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع، والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 1000: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى مسألة 1001: لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك بنتا وابن ابن كان الميراث للبنت.