بسوء الاختيار - في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة - من اضطر اتفاقا إلى تناول المحرم في حال كونه محاربا للإمام عليه السلام وباغيا عليه أو عاديا وقاطعا للطريق، فإنه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحل له شرعا تناول المحرم، بل يلزمه عقلا عدم تناوله وإن أدى ذلك إلى هلاكه.
مسألة 945: كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار كذلك يباح تناولها في حال الاكراه والتقية عمن يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة، أو عرض محترم يكون ترك حفظه حرجيا عليه بحد لا يتحمل عادة، أو عرض محترم يجب حفظه فيما إذا كان وجوب حفظه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساويا لها.
مسألة 946: في كل مورد يتوقف فيه انقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه على تناول شئ من المحرمات المتقدمة يجب التناول فلا يجوز له التنزه والحال هذه، ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات على الأقوى، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها، وكذا إذا اضطر إلى أكل الطين لانقاذ نفسه من الهلاك.
مسألة 947: إنما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه فلا يجوز الزيادة عليه، فإذا اضطر إلى أكل الميتة لسد رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسد به رمقه ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض أن اضطراره لا يرتفع إلا بالشبع مسألة 948: يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة إذا انحصر العلاج بها فيما بأيدي الأطباء من وسائل المعالجة وطرقها، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين