الكلب وجرحه أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه، وأما ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحل وإن كانت معلمة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة 786: يشترط في ذكاة صيد الكلب أمور:
الأول: أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين:
أحدهما: استرساله إذا أرسل، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.
ثانيهما: انزجاره عن الهياج والذهاب إذا زجر، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان أقواهما العدم. واعتبر المشهور مع ذلك أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادرا أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولكن الأظهر عدم اعتباره وإن كان ذلك أحوط، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد، نعم الأحوط لزوما أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه.
الثاني: أن يكون صيده بارساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل، وكذا إذا كان صاحبه ممن لا يتمشى منه القصد، لكونه غير مميز لصغر أو جنون أو سكر، أو كان قد أرسله لأمر غير الاصطياد من دفع عدو أو طرد سبع فصادف غزالا مثلا فصاده فإنه لا يحل، وهكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه بعد الاسترسال وإن أثر فيه الاغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط لزوما، وإذا