أكان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان أهليا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي سواء أكان كذلك بالأصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشيا فتأهل كالظبي والطير المتأهلين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
مسألة 806: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا إذا كان الصيد بالسلاح، وأما إذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الأكل اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 807: لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
مسألة 808: لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي