مسألة 800: يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر غير آلات الصيد لم يحل، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنه لا يحكم بحليته مسألة 801: إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان لولا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
مسألة 802: لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معا حل أيضا مسألة 803: إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل إليهما معا لم يحل الصيد وإن كان الكافر كتابيا وسمى على ما تقدم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمى ومن لم يسم، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
مسألة 804: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيوانا بالسهم المغصوب حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
مسألة 805: الحيوان الذي يحل صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء