أنها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأحوط.
القسم الرابع: المطلقة الحامل، وعدتها مدة حملها - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
مسألة 522: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحمل شامل لما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة 553: إذا كانت المطلقة حاملا باثنين أو أزيد لم تخرج من العدة بوضع أحدهما بل لا بد من وضع الجميع.
مسألة 554: لا بد من العلم بوضع الحمل أو الاطمينان به فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.
مسألة 555: إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له - كما سيأتي - ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له.
نعم إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدة بالنسبة إلى الواطئ لا