يطلق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنه لا يصح طلاق الولي عنهما، بل يطلقان حال إفاقتهما الأمر الثالث: القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة فلا يصح طلاق السكران ونحوه ممن لا قصد له معتدا به، وكذا لو تلفظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلا أو سهوا أو غلطا أو في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد.
فإنه لا يؤثر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلا ولم يرد الطلاق جدا.
مسألة 476: إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه فإن صدقته المرأة فهو وإلا لم يسمع منه.
الأمر الرابع: الاختيار، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه مسألة 477: الاكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضر بحاله مما لا يستحقه مع حصول الخوف له من ترتبه، ويلحق به.
موضوعا أو حكما - ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالاضرار به على تقدير مخالفته.
ولا يلحق به موضوعا ولا حكما ما إذا أوقع الفعل مخافة اضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه إياه، كما لو تزوج امرأة ثم رأى أنها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنه لا يضر ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعد به مما يستحقه كما إذا قال ولي الدم للقاتل طلق زوجتك وإلا قتلتك. أو قال الدائن للغريم: طلق