مسألة 18: يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز ابدائهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذ حتى بالنسبة إلى المحارم هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح، وأما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة.
مسألة 19: لا يجب على الرجل التستر من الأجنبية وإن كان لا يجوز لها - على الأحوط - النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدم مسألة 20: يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر في الموارد المتقدمة صورة الاضطرار، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرم فيجوز حينئذ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه وبمقداره لا أزيد.
مسألة 21: إذا اضطرت المرأة - مثلا - إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع امكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز الآخر كما تقدم