عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما أنه لو ترك الاشتغال بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الانفاق عليه.
مسألة 443: إذا أمكن المرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الانفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني.
مسألة 444: لا يشترط في ثبوت حق الانفاق كون المنفق أو المنفق عليه مسلما أو عادلا، ولا في المنفق عليه كونه ذا علة من عمى وغيره، نعم يعتبر فيه - فيما عدا الأبوين - أن لا يكون كافرا حربيا أو من بحكمه مسألة 445: هل يشترط في ثبوت حق الانفاق كمال المنفق بالبلوغ والعقل أم لا؟ وجهان أقربهما العدم، فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق عليهما مسألة 446: يشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الانفاق على أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شئ صرفه في الانفاق عليهم والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلا فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم، وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء.
مسألة 447: إذا كان بحاجة إلى الزواج وكان ما لديه من المال لا يفي