مسألة 442: يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك، فلا يجب الانفاق على الواجد لنفقته فعلا وإن كان فقيرا شرعا أي لا يملك مؤنة سنته، وأما غير الواجد لها فإن كان متمكنا من تحصيلها بالاستعطاء أو السؤال لم يمنع ذلك من وجوب الانفاق عليه بلا اشكال، نعم لو استعطى فأعطي مقدار نفقته الفعلية لم يجب على قريبه الانفاق عليه، وهكذا الحال لو كان متمكنا من تحصيلها بالأخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والصدقات وغيرها، أو كان متمكنا من الاقتراض ولكن بحرج ومشقة أو مع احتمال عدم التمكن من وفائه فيما بعد احتمالا معتدا به، وأما مع عدم المشقة في الاقتراض ووجود محل الايفاء فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه.
ولو كان متمكنا من تحصيل نفقته بالاكتساب فإن كان ذلك بالقدرة على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بنفقته ولكنه ترك التعلم فبقي بلا نفقة وجب على قريبه الانفاق عليه ما لم يتعلم، وهكذا الحال لو أمكنه الاكتساب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو بما لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم يكتسب لذلك فإنه يجب على قريبه الانفاق عليه.
وإن كان قادرا على الاكتساب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن كان كسوبا وله بعض الأشغال والصنايع وقد ترك ذلك طلبا للراحة، فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه، نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الانفاق