مسألة 464: إذا كان المالك وغيره مضطرين جميعا إلى أكل ذلك الطعام لانقاذ نفسهما من الهلاك أو ما يدانيه لم يجب على المالك إيثار الغير على نفسه بتقديم طعامه إليه، ولكن هل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه اشكال وإن كان لا يبعد جوازه في بعض الموارد.
مسألة 465: إذا لم يكن اضطرار أي منهما بحد الهلاك أو ما بحكمه لم يجز للغير أخذ طعام المالك قهرا عليه، كما لم يجب على المالك بذله، نعم يرجح له ايثار الغير على نفسه.
مسألة 466: إذا اختص المالك بالاشراف على الهلاك أو ما بحكمه لم يجز له ايثار الغير لانقاذه مما دون ذلك، وإن انعكس وجب الايثار ولو بعوض كما مر.
مسألة 467: إذا اضطر إلى طعام وكان موجودا عند أكثر من واحد وجب عليهم بذله كفاية - مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة إلى كل واحد - فإذا قام به واحد سقط عن غيره.
مسألة 468: وجوب بذل الطعام للمضطر إليه لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما بحكمه لا يختص بالمضطر المؤمن بل يشمل كل ذي نفس محترمة.
مسألة 469: إذا دار أمر المضطر بين الأكل من الميتة مثلا وأكل طعام الغير، فهل يجوز له أكل الميتة إذا كان المالك غائبا فلم يتيسر له الاستيذان منه في أكل طعامه أم يلزمه تقويم الطعام على نفسه والآكل منه دون الميتة؟
وإذا كان المالك حاضرا فهل يجب عليه بذل طعامه له أم يسعه الامتناع من البذل ليضطر إلى أكل الميتة؟
لا يبعد الجواز في الأول وعدم الوجوب في الثاني