ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الإمام؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة فهو الأفضل من التأخير، وإلا فالتأخير والآتيان بها جماعة أفضل.
سؤال 323: هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام احتياطا؟
الخوئي: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا صلاتيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): مع اتحادهما في موجب الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا.
سؤال 324: إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الإمام في ركعته فما حكمه؟
الخوئي: في فرض السؤال: صحت صلاته ولا شئ عليه في فوات السورة عنه.
سؤال 325: لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الإمام فما حكم صلاة من يتصل (إذا كان هو الواسطة للائتمام) إذا علموا بعد فراغ الصلاة أو في أثنائها؟
الخوئي: لا يضر ذلك بفصل نفر واحد.
سؤال 326: ما حكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لا يرى وجوب تقليد الأعلم، وليس هو بأعلم لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا