نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة الرابعة، ويكمل صلاته على هذا الأساس، ولا شئ عليه؟
الخوئي: ونرى ذلك أيضا.
3 - الحالة الثالثة: أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولا بالتسليم، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة، وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة، و يكمل تسليمه، ولا شئ عليه، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى؟
الخوئي: وكذا في تلك، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة، لا الأولى المستحبة.
سؤال 332: هل إن المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة الاحتياط وسجود السهو؟
الخوئي: في صلاة الاحتياط نعم، وفي سجود السهو لا.
سؤال 333: قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من (العروة) في فصل الخلل عند ذكر السيد (ره) الجاهل بالحكم في غير الأركان، وإجراءه حكم السهو عليه، علقتم عليه ما نصه (هذا في غير الجاهل المقصر.. الخ) فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر