المقلد جماعة، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين؟
الخوئي: إن كان معذورا في ذلك فلا بأس بعمله.
سؤال 327: ما حكم الصلاة جماعة وراء من مات مرجعه ولم يقلد بعده أحدا بل بقي على تقليده، وأخذ يبحث عن الأعلم، علما بأن ذلك الميت عند المشهور من الفضلاء ليس بأعلم من غيره لا سابقا ولا فعلا بحيث أنه على تقدير وجوده ليس بأعلم من المرجع الموجود فعلا، والموافقة في أفعال الصلاة ليست معلومة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين أيضا؟
الخوئي: كما قدمنا أعلاه.
سؤال 328: إذا كان إمام جماعة العامة في السجود أو التشهد أو بعد رفع رأسه من الركوع، هل يصح الدخول معهم أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع؟
الخوئي: ينتظر وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.
سؤال 329: في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة ولم يتمكن من القراءة، فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى، أو أن التسبيحات الأربع هي المطلوبة؟
الخوئي: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام إلا إن كان إدراكه الإمام في ركوع الركعة الأخيرة فإنه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشئ، ويبقى على الائتمام فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الأربع أو القراءة مخيرا بينهما.