تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم؟
الخوئي: إذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أنه يبني على الصحة.
سؤال 337: هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع؟
الخوئي: الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد اكمال السجدتين، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال.
سؤال 338: لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس، و الثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه؟
الخوئي: الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة.
سؤال 339: الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ، هل هو في جميع الأشياء، أم في الصلاة خاصة؟
الخوئي: الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة.