الشهر بل قد تنقص عنه، وقد يحدث لديه ذلك مرارا حسب الظروف والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر في هذه الحال، أم لا بد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض أوقات السنة عنوان من عمله في السفر؟
الخوئي: إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر يتم ويصوم في الأسفار المرتبطة بعمله كما ذكر تفصيله في المنهاج.
التبريزي: إذا كان ذلك يتكرر في كل سنة مرارا فعليه التمام والصيام.
سؤال 347: هل أن قطع المسافة شرط في تحقق مفهوم كثير السفر أم ليس بشرط؟ وعليه فلو كان دأبه أن يسافر مرة واحدة كل أسبوع لكنه يقضي في محل عمله مثلا ثلاثة أيام أو أزيد، فهل يجري عليه حكم كثير السفر؟
الخوئي: إن لم يصبح محل عمله مقرا له جرى عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في محل عمله والطريق، وإن أصبح مقرا له بحيث لا يقال له وهو فيه أنه مسافر فإن كان مجموع أسفاره في الشهر عشرة أسفار أو أكثر أتم في الطريق، وإن كان خمسة أو أقل قصر، وإن كان ما بينهما احتاط بالجمع، أما بالنسبة إلى المقر نفسه فيتم فيه على كل تقدير.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): يكفي في الشهر أن يسافر أربع مرات، ويحتاط في ثلاث مرات، هذا في الطريق، وأما في مقره فيتم.
سؤال 348: ما هو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني، فالكرادة - في بغداد مثلا - تعتبر عرفا جزءا من بغداد، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة