في بيته أو في المسجد؟
الخوئي: نعم يجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل لحمه.
سؤال 211: جاء في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور المستحبة، أم أنه يختص بالأمور الواجبة؟
الخوئي: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.
سؤال 212: إذا كان يحرم للصلاة بقوله (الله وأكبر) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا؟
الخوئي: إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضائها.
التبريزي: إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس، وأما إذا وصل إلى حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فهو باطل.
سؤال 213: إذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت، ويعلم أنه سوف يعرفها في آخر الوقت، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم يجب عليه الانتظار؟
الخوئي: يجب عليه الانتظار في الفرض، والله العالم.
سؤال 214: رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال، و أراد الأخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو بعدها؟
الخوئي: لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها.