بامتناع تحقق امتثالين كل منهما في طرف الآخر، لعدم قدرة المكلف، و بذلك وقع التزاحم في دعواتيهما المطلقة، فمع فرض عدم التكليف بالاشتغال لمكلف فلا مانع من داعوية أحدهما، ولو كان هو المهم لامتثاله لتحقق مقتضيه، وهو داعوية أمره وعدم مانع عن تحققه حسب الفرض.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): الصلاة المزبورة محكومة بالصحة، وصحتها غير مبتنية على مسألة التزاحم.
سؤال 204: ما هو القدر الذي يجوز للانسان أن ينحرف عن القبلة بقدره؟
الخوئي: يجوز الانحراف بقدر أن لا يخرج عن سبع الدائرة الذي فيه القبلة.
سؤال 205: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في حالة حمله أو لبسه، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم، فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس، وكذا مع العلم بنجاسته و كان محمولا، أما لو كان ملبوسا فلا يعيد مع الجهل، ويعيد في غير الجهل.
التبريزي: لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان، سواء أكان ملبوسا أو لا، إلا في صورة النسيان وكان ملبوسا فاللازم إعادة الصلاة إذا علم أنه جلد حيوان، وكذا في صورة الشك في التذكية مع احرازه أنه جلد حيوان.
سؤال 206: لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية، ما حكم صلاته لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له، أو جاهلا بالموضوع سواء كان