الخوئي: إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لا تعتني به، وإلا تستأنف صلاتها عند الشك، والله العالم.
سؤال 226: مذكور في المنهاج الأجزاء التي لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة.. الخ فما هي الأجزاء التي تتم فيها الصلاة، هل ما يستر العورتين فقط؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين وكان عليه ثوب أو قميص، فهل هذا الثوب والقميص يعتبران من الأجزاء التي لا تتم فيها الصلاة؟
الخوئي: المقصود منها (ما لا تتم فيه الصلاة) ما لا يمكن التستر به فيما يجب ستره في الصلاة، لا ما لا يكون ساترا فعليا، فالحزام والعمامة إذا كانا بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الأجزاء وإن لم يكونا فعلا ساترين للعورتين، فلا دخل للستر الفعلي فيها، فلا يعد الثوب والقميص منها، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا، فإن لم يكن السروال مغصوبا صحت صلاته، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين.
سؤال 227: ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة؟
الخوئي: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة، فلا تبطل، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت جاهلة بالموضوع، وعلمت أثناء الصلاة، وكان جسمها أو شئ منه مكشوفا تبطل الصلاة، وأما مع الالتفات بعد الصلاة، أو في أثنائها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة، و