صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك توضيح آخر للمسألة؟
الخوئي: الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين، كما هو مفروض المسألة فيها، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين، والله العالم.
سؤال 194: إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة واستمر مدة على ذلك، ما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان غافلا محضا، أو قاطعا بصحتها، فلا إعادة عليه فيما مضى منه.
سؤال 195: هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة وحده؟
الخوئي: نعم تعتبر كذلك.
سؤال 196: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية، ولكنه مأكول اللحم في الأصل فما هو الحكم؟
الخوئي: لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره، ما لم تعلم تذكيته، حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه.
سؤال 197: ما رأيكم في الأرض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت، فهل يجوز الصلاة في هذه الأرض أم لا؟
الخوئي: لا تجوز على الأحوط.
سؤال 198: لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة