وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير مرتبة؟
الخوئي: نعم يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان يؤدي الثمان ركعات لها، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين الباقيتين، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين، وكذا في العصر ثم يقيم و يؤدي فرض الظهر أو العصر، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء، وكذا للعشاء، وأما الفجر فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر بغير فصل هذا هو الراجح.
سؤال 192: قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول، مسألة (587) الطبعة الثامنة - نجف - صفحة (167) (إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأولى) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع؟
الخوئي: يبني على كونها للاحرام، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله.
سؤال 193: ذكر في العروة الوثقى ص - 408 - ج 1 - المسألة السابعة - و تعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج - ج 1 - ص 198 - ط الثامنة - (وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا، وتذكر في الأثناء، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى... الخ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين، علما بأنه لا تغيير في المسألتين، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح، ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على