التبريزي: نعم يجب عليه اخراج الخمس من مجموع الأرباح الباقية عند حلول رأس السنة، والله العالم.
سؤال 1533: الدين الذي لم يؤده مع قدرته على الأداء، والدائن لم يطالب به و لم يحدد له أجلا للتسديد، وبعد مرور أكثر من سنة عند أدائه هل يعتبر من مؤونة سنة التسديد؟
التبريزي: نعم يحسب أداء الدين السابق من مؤونة سنة الربح، إذا لم يوضع مقدار ذلك الدين من أرباح سنة الاستقراض، والله العالم.
سؤال 1534: لا يجب الخمس في الهدايا على رأي الإمام الخميني (ره)، فلو أعطى لزوجته مبلغا معينا من المال كهدية، واشترط عليها نفقة البيت (المصروف اليومي) لمدة شهر مثلا فهل يصح ذلك؟
التبريزي: لا بأس باشتراط أمر على المهدى إليه إذا قبل الشرط، والله العالم.
سؤال 1535: الهدايا التي لم يتم استعمالها - مثل الأقمشة والظروف ونحوها - ولكن سوف يحتاج إليها الشخص، هل يجب تخميسها إذا حال عليها الحول؟
التبريزي: الهدايا التي كانت في معرض الحاجة إليها لا خمس فيها، وأما ما لم يكن معرضا للاستعمال في تلك السنة مع كونها بحسب المالية معتدا بها فيجب فيها الخمس، والله العالم.
سؤال 1536: قد تهدي بعض المؤسسات التجارية أو الصناعية هدايا بغرض الاعلام وترويج بضائعهم، أو تعريف صنائعهم لجلب المشتري، فما حكمها من جهة الخمس إذا حال عليها الحول ولم يتم استعمالها؟