سؤال 1552: الذي يتولى قبض حقوق السادة من أصحابها، هل يجوز له خلط تلك الأموال، ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها، أم لا بد أن يجعل كل مال على حدة ليسلمها إلى المستحقين بنية أصحابها؟ وعلى فرض جواز الخلط، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأخرى؟
التبريزي: إذا كان المال المقبوض كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط المذكور، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا المال، فإن كان بإذن من أصحاب الحقوق أو بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1553: للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله و أهل بيته الأطهار: - فمن الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعيين السهام، وعنده مجرد علم اجمالي أن الزكاة للفقير، فهل يتعين بهذه الكيفية؟ - وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له: تصرف كيف تشاء، أو قال له: سلمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام؟ - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
التبريزي: لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها، فإذا صرف الزكاة إلى الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن يدفع كل زكاته للفقراء بل إذا قال لوكيل الحاكم اصرفها في مصرف كذا لا يجوز للوكيل التعدي عنه، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها، والله العالم.