المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج، فهل يجزيه عن حجة الاسلام حينئذ لو استبصر؟
التبريزي: يجزئ في الفرض، والله العالم.
سؤال 1562: من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقا لها، أو غير مستغرق على الأحوط - قبل استيجار الحج - وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال، فهل لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه - قبل الاستيجار أو قبل أداء الخمس أو الزكاة - تصح المعاملة، ويكون الخمس والزكاة و مصارف الحج في ذمة الورثة، أو لا تصح المعاملة من رأس؟
التبريزي: إذا ضمن الورثة دين الميت (ومنه الحج والخمس والزكاة التي في ذمة الميت) فلا بأس بالمعاملة المذكورة، وإلا يحكم بعدم جوازها، والله العالم.
سؤال 1563: عند انقلاب الحج إلى عمرة في حالات عدم الوقوف في المشعر مثلا، وقد رجع الحاج إلى بلده، ولكنه لم يقصد العمرة، و الاحلال بواسطتها، فماذا حكمه الآن؟
التبريزي: إذا أتى بأفعال العمرة فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 1564: مس الرجل المحرم زوجته أو النظر لها بشهوة غير جائز، وهل العكس كذلك؟
التبريزي: يحرم على الزوجة مس زوجها أو تقبيله أو غير ذلك، مما يحرم على الزوج، ولكن في ثبوت الكفارة تأمل، والله العالم.
سؤال 1565: هناك سيارات يوجد فيها فتحات، وهذه قد تكون كبيرة وقد