المال المجمد بلا استثناء مؤونة سنته من المال المجمد أو أرباحه، وأما إذا سد حاجته من عين مال آخر فيجوز استثناء ما صرفه منه من المال المجمد، إذا كان المال الآخر الذي سد حاجته به غير متعلق للخمس، أو متعلق به وقد أداه، والله العالم.
سؤال 1529: هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة، مثلا طالب علم يحصل على سهم الإمام عليه السلام وعلى ختمة قرآن مثلا، و هدية من هنا ومساعدة من بعض المؤمنين؟
التبريزي: لا بأس بجعل سنة لكل ربح في أمثال الفرض، والله العالم.
سؤال 1530: إذا جاء رأس السنة وكان مدينا إلى زيد بمبلغ يساوي أكثر من مجموع الأرباح، فهل يتعلق الخمس بهذه الأرباح؟
التبريزي: إذا كان الدين في سنة الربح يوضع عن مجموع الأرباح، وإذا كان من السنة السابقة فلا يوضع عن ربح هذه السنة، والله العالم.
سؤال 1531: إذا كان الدين أقل من مجموع الأرباح (عند حلول رأس السنة) هل يجوز طرح ما يساوي الدين وتخميس الباقي؟ مع العلم أنه لا يمكنه تسديد الدين قبل رأس السنة لحاجته إلى المال؟
التبريزي: يجب تخميس الزائد عن مقدار الدين، أمكنه تسديده أم لا، والله العالم.
سؤال 1532: لو كان مدين إلى الدولة بسلفة تستقطع من رواتبه شهريا قهرا (أي من قائمة راتبه) وعند حلول رأس سنته، كان مجموع الأرباح أقل من مبلغ أقساط السلفة المتبقية بذمته، فهل يتعلق الخمس بمجموع الأرباح في مفروض السؤال؟