التبريزي: إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال الذي دفعه، وإلا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة، وإلا فلا شئ عليه، والله العالم.
سؤال 1541: ذكرتم في مسألة الخمس (التذكرة) التفصيل بين أن يكون هو الدافع أم غيره، ولكن نسأل: لو كان هو الدافع - لأموال التذكرة - والآن لا يمكنه ردها، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول، فهل عليه الخمس مطلقا، أو لو كان مقصرا في عدم السفر؟ ثم لو كان عليه الخمس فبأي قيمة، مع تعدد القيمة في السوق؟
التبريزي: إذا أمكن السفر بها، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس، و إذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها، وأما القيمة التي يخمسها وهو مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئا عن وجود التذكرة بيده، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره، وإلا فلا خمس فيه أصلا، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن السفر، والله العالم.
سؤال 1542: شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق، وعمرها أيضا بمبلغ ليس فيه حق، وهو بحاجة لجز منها - لراحته وراحة أولاده - بما يناسب حاله، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق؟
التبريزي: نعم يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها، والله العالم.
سؤال 1543: رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء