سؤال 1557: إذا كان المدين معسرا واستلزم الضرر أو الحرج في بيع الدين بما يفي بمصارف الحج، لم يجب عليه الحج، فهل والحال هذه يجوز للدائن ابراء ذمة المدين احسانا أو لا؟
التبريزي: يجوز في الفرض، والله العالم.
سؤال 1558: ورد في مسألة - 30 - إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزه الحج. السؤال: قال السيد الخوئي (ره) في بحثه العلمي حول ثمن الهدي: وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات وأدى الثمن من المغصوب وفاء للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه، غاية الأمر يضمن المال لصاحبه، هل أن المذكور أعلاه موافق للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي (ره) ومطابق لنظركم الشريف أيضا؟
التبريزي: نعم هو مطابق لفتوى السيد الخوئي (ره) ولفتوانا، والله العالم.
سؤال 1559: وبناء على المطابقة، هل الحكم كذلك لو اشترى ثوبي الطواف بالذمة؟
التبريزي: الحكم في ثوبي الطواف، هو الحكم في الهدي، والله العالم.
سؤال 1560: لو أعطي الهاشمي من سهم السادة، هل يجوز له صرفه في نفقات الحج، ويجزيه عن حجة الاسلام؟
التبريزي: إذا كان حين الأخذ فقيرا، فأخذ بمقدار مؤونة السنة، ثم وصل إليه مال آخر - بالهدية ونحوها - يفي المجموع منهما بنفقاته ومؤونة الحج، فلا يبعد وجوب الحج عليه عندئذ، والله العالم.
سؤال 1561: إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية، بارشاد شيعي له، وكان