سؤال 1585: إن المحرم على من لم يطف طواف النساء عمدا أو جهلا أو نسيانا خصوص الجماع لا سائر الاستمتاعات، وكذا الحال في المرأة التي لم تطفه، أليس كذلك؟
التبريزي: نعم المحرم على الشخص المزبور خصوص الجماع، والله العالم.
سؤال 1586: بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصا في الحج، هل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء، أو أن هذا الحكم من مختصات البالغين؟
التبريزي: نعم تحرم عليه النساء، إذا لم يطف طواف النساء، والله العالم.
سؤال 1587: شخص أدى فريضة الحج، وبعد رجوعه بفترة علم بنسيان طواف العمرة والحج وطواف النساء، وكان يستطيع الذهاب للعمرة و قضاء ما في ذمته من جهة المال ولكن هناك عائق أخر يوجب المشقة، و هو أن الشخص مبتلى بالوسوسة وهو يخشى أن يذهب لقضاء ما في ذمته ويستحوذ عليه الشك، فاستناب من يقضي عنه، فهل يجزي أم لا؟
التبريزي: نعم يجزي في الفرض، والله العالم.
سؤال 1588: ما هو حكم من علم ببطلان طوافه أو سعيه لعمرة التمتع بعد زوال اليوم التاسع وهو في عرفة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، ولكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد، ويتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة، والله العالم.
سؤال 1589: لو نسي شوطا أو أكثر، أو أنه سعى خمسا فقط لعدم علمه