التبريزي: حكمها حكم الهدايا في المسألة السابقة، والله العالم.
سؤال 1537: ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول؟
التبريزي: لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها، والله العالم.
سؤال 1538: إذا اشترى الشخص دارا، وأدى ثمنها بمال اقترضه من البنك - وليس له دار مملوكة غيرها - ثم باع تلك الدار قبل أن يسكنها، واشترى أرضا أخرى ليبني عليها دارا، فهل يجب عليه الخمس إذا أدى بعض دينه من ذاك القرض أم لا؟
التبريزي: يجب الخمس فيما أدى من أقساطها، والله العالم.
سؤال 1539: ما هي الديون التي لا تحسب من المؤونة، بحيث يجب فيها الخمس؟
التبريزي: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بمال في الذمة وبقي الثمن دينا، فيجب الخمس في أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية، مع بقاء العين، و أما إذا كان الدين بالمداورة بالخمس الواجب من قبل، وأراد أداءه من أرباح السنة اللاحقة فيجب تخميسه أولا ثم يؤدي الدين، والله العالم.
سؤال 1540: لو أهدي لمكلف تذكرة سفر قيمتها السوقية ألف درهم، غير أنه لعلاقته مع شركة الطيران يمكنه أن يشتريها بنصف القيمة، وقد يتفاوت سعرها بين شركة وأخرى، والسؤال: لو مضى عليها الحول ولم يسافر فهل يجب فيها الخمس، مع العلم أن التذكرة لا يمكن لأحد الاستفادة منها، ولو لم يسافر بها يسقط اعتبارها؟