التبريزي: صرف سهم الإمام عليه السلام يحتاج إلى الإجازة في كل مورد، و لا يجوز التصرف فيه إلا بالاستجازة الشخصية ممن يرجع إليه في التقليد، والله العالم.
سؤال 1549: هل يجوز دفع سهم السادة من الخمس إلى حل القضايا، و تخفيف المنكرات مثل الزنا واللواط، وغيرهما؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، بل يعطى السهم إلى أصحابه، (أعزهم الله سبحانه وتعالى) والله العالم.
سؤال 1550: زيد من مقلدي الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) وهو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس أن المكلف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة (عج) ثم يتصرف بما يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلديكم أو من مقلدي أحد الفقهاء المعاصرين، وجاء زيد و قال حسب تقليدي خذ حق الإمام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حق الإمام عليه السلام حسب تكليف وتقليد زيد، أم لا بد من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين؟
التبريزي: لا يجوز له الأخذ، إلا بعد الاستيذان، كما لا يجوز للدافع الدفع إلا بعد احراز وكالة الأخذ أو مأذونيته، والله العالم.
سؤال 1551: إذا تعلق الخمس بمال وكان هذا المال دولارات مثلا، فهل يعد تحويله إلى عملة أخرى تصرفا، وهل يجوز ذلك قبل أداء الحق الشرعي أو قبل أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وكذلك لو أراد تجزئة القطعة الواحدة - المئة إلى عشرات - مثلا هل يجوز ذلك؟
التبريزي: لا يجوز تحويله إلى عملة أخرى، وتجزئته إلا بإذن الحاكم الشرعي، أو بعد اخراج الخمس، والله العالم.