التبريزي: إن كانت الشركة كافرة، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم، وإن كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية سؤال 111: صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم - سيدي - في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل - مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور - لا توجب الالزام سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي في كل ذلك؟
الخوئي: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا.
التبريزي: لا يجب على المجتهد الافتاء، سواء كان أعلم أم لا، وإنما الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي، و بما أن هذه الموارد المشار إليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية، فيجب عليه الاحتياط، أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.
سؤال 112: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي - الحاكم بأمر الله - كالدروز -