الخوئي: الماء المضاف هو الذي لا يصدق عليه اسم الماء عرفا كماء العنب والرمان وأمثالهما، وهو لا يصير ماء مطلقا إلا إذا انفصلت عنه الأجزاء التي خالطته نظير ماء الورد، حال ترسب الورد في قعر الإناء، و أما تغير الماء من جهة الطعم أو الرائحة فلا يوجب الإضافة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمراد أن الماء المزبور مطلق، ولا يخرج بما ذكر إلى الإضافة.
سؤال 91: يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة هل يكفي تيبيسه بمروحة أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره؟
الخوئي: لا يكفي التيبيس مكان العصر.
سؤال 92: لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على أرض متنجسة هل تكفي في تطهيرها؟
الخوئي: لا يكفي ذلك في التطهير.
سؤال 93: الشمس إذا أشرقت من وراء زجاج النافذة هل تطهر أم لا؟
الخوئي: الاشراق من وراء الزجاج ليس بمطهر.
سؤال 94: لو ألصقت سجادة في الأرض بمادة لاصقة كالصمغ مثلا هل تعتبر من الثابتات بحيث تطهر لو تنجست بإشراق الشمس عليها؟
الخوئي: لا يحسب بذلك من الثوابت في حكم التطهير.
سؤال 95: إذا أصابت الثلج نجاسة هل ينجس، وعلى تقدير النجاسة هل يطهر بالقليل؟
الخوئي: نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل.
سؤال 96: محلات غسل الملابس التي لا يعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن