يودع أناس لا يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ما حكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة و النجاسة؟
الخوئي: لا بد أن يعلم، أو يطمأن بالغسل بالكر، وحصول التطهير إن كانت متنجسة، وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها إليها.
التبريزي: يضاف إلى قوله (قدس سره): وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل:
ولا يطمأن.
سؤال 97: هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الأمور الثابتة التي تطهرها الشمس أم لا؟
الخوئي: لا يعد ذلك من الأمور الثابتة المذكورة.
سؤال 98: شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا، وهو يعلم بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين، فما هي وظيفته؟
الخوئي: لا أثر لذلك العلم المزبور.
سؤال 99: إذا قطع بنجاسة جزء من الفراش، أو طرف من أرض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشئ الرطب إذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الأرض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين؟
الخوئي: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
سؤال 100: ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب؟