فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة - كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟
الخوئي: ما نسب إلينا في الفرض المذكور لا نزعم بصدوره منا، وأن الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين إن لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشئ مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع إلى التشكيك في أحد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، وإلا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.
سؤال 113: ذكرتم في المنهاج - ج 1 - م 385 - طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل.... الخ إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة، ولا بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد؟
الخوئي: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.
سؤال 114: ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها؟ هل هي مادة منوية كما سمعنا علميا، وهل يحكم بنجاستها إذا كانت كذلك؟
الخوئي: إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة، وإن لم تكن واجدة لتلك الصفات لم يحكم بنجاستها، والله العالم.
التبريزي: يعتبر فيه الشهوة والفتور، ولا يعتبر الدفق، بل لا يترك الاحتياط إذا كانت مع الشهوة الخاصة فقط.