الخوئي: نعم في هذه الصورة لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
سؤال 149: هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب؟
الخوئي: نعم حكمها حكم الجنب.
سؤال 150: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.
سؤال 151: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط.
سؤال 152: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر