الخوئي: الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه، وإن كان هذا الصابون نجسا.
سؤال 124: يوجد مواد غير دهنية، يستفاد منها لحفظ الشعر وتماسكه، وهي تحتوي على الكحول، ولا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات، فهل يجوز استعمالها، وما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها ليست مانعة من المسح؟
الخوئي: في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها، ولا اشكال فيه.
سؤال 125: إذا كانت اليد متنجسة هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك حتى يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية؟
الخوئي: نعم يجب، أما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية.
التبريزي: يجب اعلامه بموجب النجاسة، أو بنجاسته مطلقا.
سؤال 126: شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم، كأسماء الله تعالى، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره؟
الخوئي: نعم يجب إخراجه وتطهيره.
سؤال 127: الألبسة وشبهها، إذا أزيل عين النجاسة عنها، هل يكفي عصرها داخل الماء أم يلزم عصرها خارجه؟
الخوئي: يكفي هذا العمل لحصول الغسل، لكن إذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء.
سؤال 128: يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد، والدهن، من اللبن استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز وبعد الانتهاء يخرجه،