الخوئي: العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، و كذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضا كافيا، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهواء.
سؤال 101: هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما، تدافع ماء الأنبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها أم لا؟
الخوئي: إذا كان تدافع ماء الأنبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج إلى العصر باليد.
التبريزي: يعلق على (جوابه قدس سره): والمراد أنه يكفي إذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا، كما في صورة العصر، فيما إذا كان الماء بغير تدافع.
سؤال 102: هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة؟
الخوئي: غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة ما لم يصب غير المنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن تطهير المنحر ليس شرطا لطهارة الذبيحة، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره أيضا كالمنحر.