تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى، و تنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو:
أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر؟
الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدي الميمم، ويمسحهما من الأعلى إلى الأسفل وإن كان من مقابله.
سؤال 70: الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم، ما هي كيفية نفض اليدين، هل يضرب إحداهما بالأخرى بباطنها أو غير ذلك؟
الخوئي: المقصود من نفض اليدين هو ضرب إحداهما بالأخرى.
سؤال 71: في حال فقدان الماء يجب البحث عنه، وذلك مسافة غلوة سهم في الأرض الحزنة، وغلوة سهمين في الأرض السهلة، فما هو المقدار بالأمتار؟
الخوئي: بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الأمتار.
سؤال 72: إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ولا يستطيع المسح بها ولا الضرب كذلك، هل يضرب باليسرى فقط ويمسح أم ماذا يصنع؟
الخوئي: إذا كانت وظيفته التيمم اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والأحوط الاستنابة للتيمم أيضا مع التمكن منها.
سؤال 73: لو قدر للمتيمم بعد ضرب الأرض بيديه أن لمس ثيابه أو حك بدنه هل يبطل التيمم؟
الخوئي: لا يبطل ذلك تيممه.