سؤال 107: هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم؟ وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك أم لا؟
الخوئي: الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه، والله العالم.
سؤال 108: من النجاسات المعفو عنها في الصلاة (دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ.. الخ) فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا؟
الخوئي: نعم هما سواء في العفو، ما دام من القرح أو الجرح.
سؤال 109: تستورد بعض الدول الأجنبية جلودا من الدول الاسلامية و تخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها إلى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالأحذية والحزام و الجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصلاة؟
الخوئي: المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في الصلاة.
التبريزي: محكومة بالنجاسة، ولا تصح الصلاة بها أيضا إذا كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح.
سؤال 110: ما هو الحكم إذا كان هناك شك بأن هذه الشركة الفلانية المعينة هل هي من ضمن الشركات التي تستورد الجلود الاسلامية وتخلطها أم لا تستورد، بل جلودها كلها غير اسلامية، أو العكس لذلك؟
الخوئي: إن كانت في البلد الاسلامي يحكم بالطهارة والتذكية.