يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة، أم لا؟ ولقد تفضلتم في الرسالة العملية: إنه لا يضر العود الصغير للعنب والتمر، إذا كان في داخلهما حال صب الخل، ومفهوم هذا القيد أن العود إذا كان كبيرا يضر في تحقق الطهارة؟.
الخوئي: الفرق بين العود الصغير والكبير هو أنه إذا تيقنا بصيرورة العود الكبير أو الباذنجان أو الخيار خمرا، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشكال، أما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين.
سؤال 120: إذا وجدت جلود في أسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان أخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية، فما حكم تلك الجلود؟
الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود.
سؤال 121: ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة؟
الخوئي: الواطئ هو الناكح والموطوء هو المنكوح، والجلال هو الحيوان الذي أكل عذرة الانسان.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): الجلال هو الحيوان الذي تعود على أكل عذرة الانسان.
سؤال 122: الحيوان إذا كان جلالا هل لحمه طاهر، وهل يجوز أكل لحمه قبل الاستبراء؟
الخوئي: يحرم أكله لكنه طاهر.
سؤال 123: هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير، وإذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا،