الخوئي: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به.
سؤال 59: ما هو حكم من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي؟
الخوئي: لا يجب قضاء ما آتاه من الصلاة بهذا الوضوء، ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر.
سؤال 60: إذا كان المكلف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته؟
الخوئي: ينوب عنه غيره، ويمسح بيده، ويمسح قدميه.
التبريزي: إذا تمكن من رفع رجله، ولو بوضعها على جسم مرتفع أو باستعانة شخص آخر ليرفع رجله لزم ذلك، ولا تصل النوبة إلى الاستنابة.
سؤال 61: تعرضتم في المسائل المستحدثة إلى أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة، في تلك الشوارع؟
الخوئي: لا مانع من ذلك.
سؤال 62: هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضأ بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب كما هو الظاهر من مذاقكم؟
الخوئي: نعم يكفي.
سؤال 63: الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد، ولأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟