الخوئي: إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.
سؤال 41: نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل، فوضوءه باطل، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع، فما الفارق؟ و الاكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة؟
الخوئي: الاكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه، ثم إن كشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الأسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا، فإذا جاز لذلك صح وضؤه، وإن لم يكن من الموقوف عليهم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهرا بعد الوضوء، فلا يجوز الوضوء، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضا.
سؤال 42: هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة؟
الخوئي: ما دام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل، سواء الواجب أو المستحب، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أخرى إذا لم يكمل