الخوئي: إذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك، فيما إذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، وفي حال كونه معذورا عن رفعه، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم، وكذا إذا كان في باطن الكف، وأما إذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم.
سؤال 64: في باب الوضوء المسألة - 367 - من توضيح المسائل ذكرتم: أن اليد اليسرى لا بد أن لا تغسل ارتماسا، للاشكال في المسح حينئذ، وفي المسألة التي بعدها - 368 - قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي - لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة إلى الأسفل، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك، مع أن الاشكال على كل حال متحقق نرجو منكم توضيح ذلك؟
الخوئي: إن المسألة - 368 - متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي، وغير ناظرة إلى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة - 367 - التبريزي: المراد من المسألة الأولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به، ويبقى بعضها الآخر، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء، فيحصل في اليدين بلة الوضوء فيمسح بتلك البلة، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد اليسرى بالارتماس، أي بعضها من طرف المرفق، ويغسل الباقي باليد اليمنى خارج الماء كما تقدم، فلا منافاة بين المسألتين.
سؤال 65: ذكرتم في المسألة - 367 - (إن الوضوء الارتماسي هو رمس الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء، لكن يشكل المسح ببلل اليد