بأس بتلك الكيفية.
سؤال 54: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الأصابع، يعني هل يجب في البدء من المرفق الانتهاء إلى الأصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع؟
الخوئي: لا بأس بذلك ويجزئ.
سؤال 55: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء.
سؤال 56: هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى، وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى، سواء كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا؟
الخوئي: لا بأس به ما لم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.
سؤال 57: لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها، هل يجوز أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير؟
الخوئي: لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته.
سؤال 58: إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟