الخوئي: لا يجب إعادة الوضوء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): سواء أكانت الجلدة المقطوعة صغيرة أم كبيرة.
سؤال 50: من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟
الخوئي: نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.
سؤال 51: هل يجب مسح القدم بكل الكف أم يكفي برؤوس الأصابع، و هل يكفي بإصبع واحد؟
الخوئي: نعم يكفي بإصبع واحد.
التبريزي: نعم يكفي برؤوس الأصابع، بل بإصبع واحد.
سؤال 52: لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الأيمن، و أخرى بالكف الأيسر مدة من الزمن جهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟
الخوئي: لا يضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب.
سؤال 53: لو كان شعره كثيرا فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الأسفل إلى الأعلى، ويمسح من الأعلى إلى الأسفل، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر؟
الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية فلا