فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل؟
الخوئي: ليست طهارة الأعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة.
سؤال 47: ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا (فلو مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح) هل يصح الوضوء أم لا؟
الخوئي: نعم يصح الوضوء.
سؤال 48: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده و كان مسرحا، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية، أم يلزمه أن يفرق؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، وعلى فرض جوازه، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده؟
الخوئي: يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده، كما أنه يجوز الفرق مطلقا.
سؤال 49: شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة، أم أن وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان؟